السيد محمد سعيد الحكيم

222

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

أو فيما يحتاج إليه من دابة وجارية وكتب وأثاث ( 1 ) أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك . فالمؤنة كل مصرف متعارف له ( 2 ) . سواء أكان الصرف على نحو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة أم الكراهة ( 3 ) .